السيد الگلپايگاني
1101
القضاء والشهادات (1426هـ)
حكم الشهادة على إقرار المرأة قال في ( الجواهر ) : وأما ما روي من جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من يعرفها ، فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور ، ففي خبر ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها . . . » « 1 » . قال : ولكن في صحيح الصفار قال : « كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها ، وإذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع عليه السلام : تتنقب وتظهر للشهادة « 2 » » « 3 » . وهذا الخبر عندنا مجمل ، وقد حمل على التقية « 4 » ، ولم يظهر لنا وجه هذا الحمل . في مستند الشهادة : 1 - المشاهدة قال المحقق قدّس سرّه : « ومستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما . . . » « 5 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 401 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 43 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 401 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 43 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 127 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 127 . ( 5 ) شرائع الإسلام 4 : 132 .